النظام الأساسي للجمعية الكيميائية التونسية
فهرس المحتوى
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 1
تكونت بين مجموعة من الأشخاص الطبيعيين جمعية أطلق عليها اسم الجمعية الكيميائية التونسية أو Association Chimique de Tunisie أو Tunisian Chemical Society، وتنشط هذه الأخيرة وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
الفصل 2
تهدف الجمعية إلى:
- تعزيز العلوم الصحيحة بتونس والكيمياء خاصة من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية لبحث الموضوعات الكيميائية وتطبيقاتها.
- نشر البحوث في المجالات الكيميائية من خلال مجلتها أو مجلاتها العلمية.
- توجيه مناهج الدراسة والبحث حسب المتطلبات خدمة للتنمية ومجاراة آخر التطورات والابتكارات العلمية.
- تنظيم دورات تكوينية في أحدث التقنيات والمجالات العلمية.
- تعريف الأجيال الصاعدة بأهمية الكيمياء وتطبيقاتها وتشجيعهم على دراستها والتخصص فيها.
- تقديم جوائز ومنح لدعم الطلبة والباحثين الشبان.
- تعزيز وتدعيم دور الكيمياء في المحافظة على المحيط والنظام البيئي ومقاومة التلوث.
- تمثيل المجتمع العلمي الكيميائي التونسي على المستوى العالمي عن طريق المشاركة في المحافل الدولية والانخراط في الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
- السعي إلى بناء شبكات للربط بين مختلف المتدخلين في مجال الكيمياء من باحثين وصناعيين وطلبة وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث.
الفصل 3
مقر الجمعية كلية العلوم بتونس بالمركب الجامعي فرحات حشاد بالمنار 1 بتونس، ويمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة نقله إلى مكان آخر بتونس العاصمة أو ضواحيها مع ضرورة إعلام السلط الراجعة بالنظر حسب ما ينص عليه القانون. كما يشمل هذا الإعلام فروع الجمعية.
الفصل 4
مدة الجمعية غير محدودة.
الفصل 5
يجب على الهيئة التأسيسية، في ظرف خمسة عشر يوما من تحصيلها على التأشيرة، أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه على اسم الجمعية وأهدافها ومقرها الرئيسي وكذلك على عدد وتاريخ تأشيرتها.
الفصل 6
يعلم مسيرو الجمعية الكاتب العام للحكومة وكل الهياكل ذات الصلة، بتركيبة الهيئة المديرة المنبثقة عن الانتخابات حسب الإجراءات والآجال التي ينص عليها القانون.
الفصل 7
يعلم رئيس الجمعية الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكل تنقيح أدخل على نظامها الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح، ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية.
الباب الثاني: شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته والموارد
الفصل 8
أولا: يشترط في العضوية في الجمعية الكيميائية التونسية:
- تونسي الجنسية أو مقيما في تونس.
- قبول النظام الأساسي للجمعية كتابة.
- دفع معلوم الاشتراك في الجمعية.
- الحصول على شهادة جامعية في الكيمياء أو في المجالات ذات الصلة مدة التكوين فيها لا تقل عن 3 سنوات.
ثانيا: يحصل طالب العضوية على هذه الصفة بعد النظر والموافقة على عضويته من قبل الهيئة المديرة.
ثالثا: يمكن للهيئة المديرة منح العضوية الشرفية للجمعية لكل من تراه جديرا بذلك.
الفصل 9
كل عضو ملزم بدفع اشتراك قدره عشرة دنانير سنويا ويغطي معلوم الاشتراك وجوبا كامل الفترة النيابية التي تم فيها الانخراط. ويمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الانخراط في جلسة عامة.
الفصل 10 — حقوق العضو
أولا: يتساوى كل أعضاء الجمعية في الحقوق.
ثانيا:
- يحق لكل المنخرطين المشاركة في أنشطة الجمعية المجانية وغير المجانية بعد دفع المعاليم المستوجبة.
- المشاركة في الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وأخذ القرارات فيها.
- الترشح لمختلف الهياكل والتصويت في الانتخابات.
- التصويت على التقارير المالية والأدبية في الجلسات العامة.
- مساءلة أعضاء الهياكل المنتخبة في الجلسات العامة.
- الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة بالجمعية ونشاطها.
- تقديم المقترحات والآراء بخصوص المسائل المتعلقة بنشاط الجمعية ومشاريعها وبرامجها المستقبلية.
الفصل 11 — واجبات العضو
أولا: يتساوى أعضاء الجمعية في الواجبات فيما عدا المهام الموكلة لأعضاء هياكل التسيير.
ثانيا:
- خلاص معلوم الاشتراك.
- القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه ضمن برامج وأنشطة الجمعية.
- العمل على تحقيق أهداف الجمعية والالتزام بسياسات وقرارات هياكلها.
- المحافظة على ممتلكات الجمعية وصيانتها.
- احترام القوانين المنظمة للجمعيات والالتزام بالنظام الأساسي والقانون الداخلي للجمعية.
- السعي إلى إنجاح التظاهرات.
- التسويق للجمعية والحفاظ على مكتسباتها ودعمها.
- عدم القيام بأفعال من شأنها الإضرار أو العرقلة أو الحد من نجاح التظاهرات التي تنظمها الجمعية.
- عدم المساس من صورة الجمعية ومصداقيتها.
الفصل 12
يفقد صفة العضوية من الجمعية كل:
- من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية وتم قبولها.
- من لم يقم بدفع معلوم اشتراكه.
- من صرحت الهيئة المديرة برفته من أجل اقترافه خطأ فادحا أو الإخلال الفادح بإحدى واجباته المنصوص عليها بالنظام الأساسي، ولا يقرر هذا الرفت إلا بعد استدعاء المعني بالأمر وتمكينه من أجل للإدلاء ببياناته.
الفصل 13
إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية. ويتعين على الأعضاء المستقيلين والمرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها للفترة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.
الفصل 14
يحجر على الجمعية تنظيم تظاهرات الهدف منها توزيع الأرباح على أعضائها.
كما تتكون مداخيل الجمعية من:
- اشتراكات أعضائها.
- الإعانات والتبرعات والهبات الممنوحة لها.
- المداخيل الحاصلة من التظاهرات.
- المداخيل والفوائد عن مكتسباتها.
- المداخيل المتأتية من المنشورات والمجلات.
الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي
الفصل 15
أولا: تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من اثني عشر عضوا (12) ينتخبهم الأعضاء لمدة سنتين أثناء الجلسة العامة الانتخابية.
ثانيا: يتم انتخاب أعضاء الهيئة المديرة انتخابا سريا من قبل المنخرطين المستوفين لكافة شروط العضوية بالجمعية.
ثالثا: يتم ترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات المتحصل عليها، وفي صورة التساوي يتم اعتماد المقاييس التالية:
- يؤخر عضو الهيئة المتخلية على العضو الجديد.
- يقدم العضو الأقل سنا.
رابعا: يعلن الفائزون بعضوية الهيئة المديرة على أساس عدد الأصوات والترتيب، شريطة عدم تجديد عضوية أكثر من تسعة أعضاء من الهيئة المتخلية، مع التعويض من المترشحين الجدد عند الاقتضاء.
خامسا: تتركب الهيئة المديرة من:
- رئيس
- نائب أول للرئيس
- نائب ثان للرئيس
- كاتب عام
- كاتب عام مساعد
- أمين مال
- أمين مال مساعد
- 5 أعضاء يتم تكليفهم بمهام
سادسا: يتم الترشح لمختلف المهام في الهيئة المديرة وتوزيعها بحسب الأصوات المتحصل عليها بالتصويت الحضوري السري من قبل أعضاء الهيئة المديرة، وفي صورة التساوي يتم تفضيل المرشح المتقدم في الترتيب في انتخابات الهيئة.
الفصل 16 — الفروع الجهوية
أولا: يمكن إنشاء فروع جهوية للجمعية وتسهر الهيئة المديرة على حسن سيرها، كما لها أن تقوم بدمجها أو تقسيمها.
ثانيا: يشرف على كل فرع مكتب يتكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الجمعية الراجعين بالنظر للفرع لمدة سنتين بإشراف الهيئة المديرة.
ثالثا: تتوزع مهام أعضاء الفرع على النحو التالي:
- رئيس الفرع: مكلف بالتنسيق المباشر مع الهيئة المديرة والإشراف على أنشطة الفرع.
- نائب رئيس أول: مكلف بالعلاقة مع المؤسسات الجامعية والنسيج الاقتصادي والاجتماعي.
- نائب رئيس ثان: مكلف بالتنظيم واللوجستيك والتكوين.
- عضوان يتم تحديد مهامهما حسب ما يراه مكتب الفرع مناسبا.
رابعا: يتم توزيع المهام وفق الصيغ المعتمدة في الفصل 15، وفي صورة التساوي تعتمد نفس المقاييس المنصوص عليها عند توزيع المهام بالهيئة المديرة.
الفصل 17 — الفرع الشبابي الوطني
- يمكن للهيئة المديرة إنشاء فرع شبابي يسمى "الفرع الشبابي الوطني للجمعية الكيميائية التونسية" ويكون المنخرطون الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة أعضاء فيه.
- يفتح باب الترشح لعضوية المكتب الوطني الشبابي أمام المنخرطين الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة عند تاريخ إيداع الترشح.
- يتم انتخاب مكتب الفرع على هامش انتخابات الهيئة المديرة وتخضع لنفس إجراءات انتخاب الهيئة المديرة.
- يشرف على الفرع الشبابي الوطني مكتب يتكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم مدة سنتين من قبل المنخرطين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
- تتوزع مهام أعضاء الفرع على غرار الفروع الجهوية.
الفصل 18
للهيئة المديرة تكوين فروع اختصاص واختيار من يمثلها.
الفصل 19
لا يمكن بأي حال من الأحوال عضوية أكثر من هيكل في نفس الوقت.
الفصل 20 — المكتب الوطني
- يتكون المكتب الوطني من أعضاء الهيئة المديرة ورؤساء الفروع.
- يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهرين على الأقل.
- يقوم المكتب الوطني بالتنسيق بين الهياكل والنظر في روزنامة الأنشطة والتشاور في المسائل المتعلقة بالجمعية.
الفصل 21 — الشغور
أولا: تعد المهام شاغرة عند الاستقالة أو التخلي عن عضوية المكتب أو الوفاة. ويعد تخليا عند تغيب العضو أكثر من ثلاث مرات متتالية وغير مبررة.
ثانيا: في حالة الشغور في الهيئة المديرة في خطة الرئيس أو أحد نائبيه أو الكاتب العام أو مساعده أو أمين المال أو مساعده تتولى الهيئة المديرة انتخاب أحد أعضائها لتعويض الشغور.
ثالثا: في حالة الشغور في رئاسة إحدى الفروع تقوم الهيئة المديرة بتكليف أحد أعضاء مكتب الفرع بالمهمة.
الفصل 22
كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة وأعضاء هياكل الجمعية الكيميائية التونسية مجانية، ولا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية.
الفصل 23
تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر وتأخذ القرارات في صورة توفر النصاب القانوني، وفي صورة عدم توفره تتم الدعوة لاجتماع ثان بنفس جدول الأعمال في أجل أدناه 24 ساعة وأقصاه أسبوع وتتخذ القرارات بالأغلبية بغض النظر على عدد الحضور، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. وتسجل القرارات في الدفتر الخاص للجلسات. كما يمكن للهيئة المديرة أن تعقد اجتماعا كلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من رئيسها أو كاتبها العام بعد استشارة الرئيس أو ثلث أعضائها.
الفصل 24
للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة. كما لها أن تقترح النظام الداخلي وتنقيحه، وتقترح تنقيح النظام الأساسي، وتنظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصول 8 إلى 13. ويمكنها الإذن بكراء المحلات اللازمة لنشاط الجمعية والتصرف في الأموال الموجودة وشراء الأثاث والأسهم وبيعها، كما يمكنها تحديد أجور من هم في خدمة الجمعية.
الفصل 25 — آليات فض النزاعات
تختص الهيئة المديرة في فض النزاعات العادية التي تطرأ على الجمعية وبين أعضائها وداخل هياكلها، ولها أن تحيل موضوع النزاع على أنظار القضاء فيما يتعدى مشمولاتها.
الفصل 26
يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها، وينبغي أن يصدر القرار المتعلق بالتفويض من أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة مع ضرورة التوقيع أو ما يترك أثرا بالموافقة على ذلك، ويتم تحرير ذلك وجوبا في محضر جلسة ويسجل على دفتر المداولات.
الفصل 27 — مهام أعضاء الهيئة المديرة
- الرئيس: يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم، ويسير أعمال الهيئة المديرة وينفذ قراراتها.
- النائب الأول للرئيس: مكلف بالنشريات والعلاقات الخارجية وينوب الرئيس بتفويض منه.
- النائب الثاني للرئيس: مكلف بالهياكل والأنشطة ويقوم بالتنسيق بين الفروع والهيئة المديرة وفيما بينها.
- الكاتب العام: مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات وسجل النشاطات والمشاريع وإعداد التقرير الأدبي للجمعية.
- الكاتب العام المساعد: مكلف بالإشراف على الوسائط الرقمية وحسن سيرها ويساعد الكاتب العام في كل مهامه.
- أمين المال: مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية والاحتفاظ بالمؤيدات.
- أمين المال المساعد: يساعد أمين المال في كل مهامه، ويتابع استخلاص الاشتراكات وتحيينها ويمسك سجل الأعضاء.
- عضو مكلف بالتشبيك مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي: يتولى التواصل مع الأطراف الفاعلة واقتراح الاتفاقيات والمبادرات والأنشطة المشتركة.
- عضو مكلف بتعبئة الموارد البشرية واللوجستيك: يشرف على حسن سير التظاهرات تنظيميا ولوجستيا على المستوى الوطني ومستوى الفروع.
- عضو مكلف بمناهج تدريس الكيمياء والعلاقة مع مؤسسات التعليم والتكوين والبحث: يسعى إلى تشريك الجمعية في كل ما يتعلق بالتدريس والتكوين في الكيمياء.
- عضو مكلف بالتكوين: يقترح دورات تكوينية ويشرف عليها وينسق مع الفروع لتنظيمها.
- عضو مكلف بالاستشهار بجمع التبرعات والمساعدات.
كل عضو مكلف بتقديم تقرير دوري بالمهام الموكولة له أثناء اجتماع المكتب الوطني.
الفصل 28
يجب على الهيئة المديرة إعلام السلط المعنية بكل تغيير في تركيبتها.
الفصل 29
عند الاستفادة من المال العمومي تقدم الجمعية تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
الباب الرابع: الجلسة العامة
الفصل 30
تتركب الجلسة العامة العادية من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم، وتجتمع مرة في السنة في شهر ديسمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة إعلان بالصحافة المكتوبة وعلى الموقع الرسمي للجمعية. وتلتئم بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة عامة ثانية ساعة بعد توقيت الأولى وتكون قراراتها نافذة مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 31
تستمع الجلسة العامة إلى تقارير الهيئة المديرة وتصادق أو تدخل التعديلات اللازمة عليها وتتولى مداولة المسائل المدرجة بجدول الأعمال. كما تقوم بتعيين مراقب لحساباتها لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد من بين الخبراء المحاسبين أو المختصين في الحسابية المرسمين بالهياكل المهنية المختصة.
الفصل 32
ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية كما تأذن بجميع عمليات بيع العقارات التابعة لها بأغلبية الثلثين.
الفصل 33
تأذن الجلسة العامة بتعليق عمل الجمعية بأغلبية الثلثين.
الفصل 34
تكون المصادقة على التقارير وأخذ القرارات بالجلسة العامة برفع الأيدي، في حين يتم التصويت لاختيار أعضاء الهيئة المديرة في الجلسة العامة الانتخابية بطريقة الاقتراع السري.
الفصل 35 — الجلسة العامة الانتخابية
- يشرف على الجلسة العامة الانتخابية رئيس ومساعد يتم اختيارهما من بين المنخرطين وذلك ثلاثة أيام قبل الانتخابات، شريطة ألا يكونا من المترشحين أو من أعضاء الهيئة المديرة المتخلية وأن يكون الرئيس قد سبق له عضوية الهيئة المديرة.
- يشرف رئيس الجلسة العامة الانتخابية على حسن سير الانتخابات كما يدعو لعقد اجتماع المكتب المنتخب ويشرف على عملية توزيع المهام داخل الهيئة المديرة الجديدة.
- يتم توزيع المهام على أعضاء الهيئة وجوبا في ظرف لا يتجاوز الشهر.
- في صورة التعذر على رئيس الجلسة القيام بمهامه أو التقيد بالآجال يقوم مساعده بتعويضه.
الفصل 36
فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث المنخرطين، وتخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 30 و31 و32 و33 و34.
الباب الخامس: تنقيح النظام الأساسي
الفصل 37
لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا باقتراح من الهيئة المديرة أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس وصادر عن ثلث المنخرطين على أقل تقدير.
الفصل 38
في كلتا الصورتين يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم نصف المنخرطين على الأقل. وإذا لم يحصل النصاب، تعين الهيئة المديرة جلسة عامة ثانية في أجل خمسة عشر يوما وتكون قراراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.
الباب السادس: حل الجمعية، دمجها وتصفيه مكاسبها
الفصل 39
أولا: يتم حل الجمعية أو دمجها أو تجزئتها باقتراح من الهيئة المديرة أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس وصادر عن ثلث المنخرطين على أقل تقدير.
ثانيا: يكون التصريح بحل الجمعية في جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة بحضور ثلثي الأعضاء بالإضافة إلى احترام مقتضيات الفصول 33 و34.
ثالثا: إذا لم يحصل النصاب تعين الهيئة المديرة جلسة عامة ثانية في أجل أدناه خمسة عشر يوما، ولا يكون قرارها في الحل نافذا إلا بحضور نصف المنخرطين. وفيما عدا ذلك لا يحق لأي طرف الدعوة لحل الجمعية قبل سنة من تاريخ آخر جلسة عامة تمت الدعوة إليها للغرض.
رابعا: يكون قرار حل الجمعية بموافقة ثلثي المنخرطين الحاضرين.
خامسا: تنطبق نفس إجراءات حل الجمعية عند التجزئة أو الدمج مع جمعية أخرى.
الفصل 40
في صورة حل الجمعية يتم إبلاغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الحل وتعيين مصف قضائي. وتقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المديرة للجمعية، على أن الأموال المتأتية من التمويل العمومي والباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسلم إلى خزينة الدولة.
الباب السابع: أحكام انتقالية
الفصل 41
يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه فيما عدا الفصول المتعلقة بالهياكل.
الفصل 42
تدخل الفصول المتعلقة بالهياكل حيز التنفيذ ابتداء من أول جلسة عامة انتخابية.
الإمضاءات
الكاتب العام للجمعية
رئيسة الجمعية